المجلس



الدورة التاسعة عشرة بعد المائة

روما، 20 - 25/11/2000

تقرير الدورة الحادية والسبعين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

بيان المحتويات

 

أولا - مقدمة

ثانيا - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

ثالثا - مذكرة معدلة عن أسلوب عمل المجلس

رابعا - اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة

المرفق ألف

مشروع قرار للمجلس القرار00/119
اتفاق انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية

المرفق بــاء - مشروع اتفاق لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

ديباجة
المادة الأولى :إنشاء الهيئة
المادة الثانية : الغرض من الاتفاقية
المادة الثالثة : تحديد المنطقة
المادة الرابعة : مقر الهيئة
المادة الخامسة: العضوية
المادة السادسة: التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولى بشأن مكافحة الجراد الصحراوى
المادة السابعة: وظائف الهيئة
المادة الثامنة: دورات الهيئة
المادة التاسعة: حالات الطوارئ
المادة العاشرة: المراقبون
المادة الحادية عشرة: اللجنة التنفيذية
المادة الثانية عشرة: وظائف اللجنة التنفيذية
المادة الثالثة عشرة: الأمانة
المادة الرابعة عشرة: الشؤون المالية
المادة الخامسة عشرة: المصروفات
المادة السادسة عشرة: التعديلات
المادة السابعة عشرة: الانضمام
المادة الثامنة عشرة: التحفظات
المادة التاسعة عشرة: النفاذ
المادة العشرون: الانسحاب
المادة الحادية والعشرون: انقضاء الاتفاق
المادة الثانية والعشرون: تفسير الاتفاق وتسوية الخلافات
المادة الثالثة والعشرون: جهة الإيداع
المادة الرابعة والعشرون: اللغات ذات الحجية

المرفق ألف - مذكرة عن أسلوب عمل المجلس

أولا - مقدمة

عقدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية يومى 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول 2000. وحضر الاجتماع جميع الدول الأعضاء في اللجنة، الواردة فيما يلي:جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وفرنسا، والعراق، ومالطة، والسنغال، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواى.

ثانيا - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

انتخبت اللجنة السيد Moussa Bocar Ly (السنغال) رئيسا والسيد Julio César Lupinacci Gabriel (أوروغواى) نائبا للرئيس.

ثالثا - مذكرة معدلة عن أسلوب عمل المجلس

استذكرت اللجنة أن المجلس قد أنشأ عام 1971 لجنة حكومية دولية مخصصة معنية بأسلوب عمل المجلس". واستعرض المجلس عام 1972 مقترحات هذه اللجنة، وأقر فى دورته الستين عام 1973 الفقرات 170-174 من المرفق زاى فى الوثيقة CL 60/REP "مذكرة عن أسلوب عمل المجلس. ولم تجر أية تعديلات على هذه المذكرة منذ ذلك الوقت.

4 - واستذكرت اللجنة كذلك أنه، وفقا لهذه المذكرة، تجرى طباعة أسلوب العمل وتوزيعها مع جدول أعمال المجلس. ولاحظت اللجنة أن الأمانة قد التزمت بهذا التقليد فى جميع دورات المجلس منذ عام 1973 على الرغم من أنه قد تم بمرور الوقت الغاء بعض أساليب العمل الواردة فى المذكرة (مثل لجنة العموم) أو عفا عليها الزمن.

5 - وتدارست اللجنة المذكرة المعدلة عن "أسلوب عمل المجلس" الواردة فى الوثيقة CCLM 71/2 والتى تعكس آخر ما استجد من تطورات وقرارات نشأت، على وجه الخصوص، عن الدراسة التى أجراها الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى اطار البند الدائم فى جدول أعمالهما بشأن "تحقيق الوفورات وزيادة الكفاءة فى الادارة". وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مقارنة بين المذكرة "المعدلة وتلك التى أعدت عام 1973 على النحو المقدم للدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس (CL 117/INF/4)، وأدخلت بعض التعديلات.

الإجراء الموصى به

6 - وجدت اللجنة أن المذكرة المعدلة عن "أسلوب عمل المجلس" على النحو الوارد فى هذا التقرير (المرفق ألف) في شكل قانوني سليم وتتفق مع النصوص الأساسية للمنظمة وأوصت بأن يوافق عليها المجلس فى دورته التاسعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000.

رابعا - اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة

7 - استذكرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه بغية تحديد استراتيجية مشتركة لمكافحة الجراد الصحراوى، أوصت لجنة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنظمة خلال دورتها الثالثة والثلاثين التى عقدت فى روما فى الفترة من 16 الى 20/1/1995، بأن تعقد المنظمة اجتماعا للجمع بين البلدان المتضررة من الجراد فى اقليم شمال غرب أفريقيا وتلك البلدان الواقعة فى غرب أفريقيا. وأوصى مؤتمر المنظمة، خلال دورته التاسعة والعشرين التى عقدت فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، بأن "تعيد البلدان المتضررة من الجراد تقييم هياكل مكافحة الجراد الاقليمية بغية الوصول الى تغطية جغرافية ملائمة تتسم بالكفاءة مع مراعاة فعالية هذه الهياكل ووضع اعتمادات مالية واقعية تساعد الدول الأعضاء المتضررة على القيام بعمل مشترك".

8 - واستذكرت اللجنة كذلك أنه بناء على هذه التوصيات، دعت المنظمة البلدان التسعة المعنية (أى الجزائر، وتشاد، وليبيا، ومالى، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر، والسنغال وتونس) فضلا عن أمانتى المنظمتين الاقليميتين المعنيتين وهما هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا، والمنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور الضارة، للمشاركة فى اجتماعين بشأن الاستراتيجية المشتركة واعادة تشكيل منظمات مكافحة الجراد فى المنطقة الغربية. وقد عُقد الاجتماعان فى روما فى 22-24/2/1999 وفى 21-22/5/1999 على التوالى. ووافق المشاركون فى الاجتماعين بالاجماع على انشاء جهاز مشترك للتعاون الاقليمى يضم البلدان التسعة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية فى اطار المنظمة بمقتضى المادة 14 من دستورها. كما ووفق على عقد اجتماع وزارى بشأن هذا الموضوع أثناء مؤتمر المنظمة التالى. وقد عقد الاجتماع الوزارى بشأن اعادة تشكيل المنظمتين المسؤولتين عن مكافحة الجراد الصحراوى فى غرب، وشمال غرب أفريقيا فى روما يوم 15/11/1999 حيث أكد ضرورة انشاء منظمة جديدة، تشترك فيها المنطقتان فى اطار المادة 14 من دستور المنظمة، وطلب من المدير العام للمنظمة أن يعقد، بمقتضى المادة 14-3(أ) من دستور المنظمة مشاورة قانونية وفنية بشأن مشروع اتفاق لانشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية.

9 - ولاحظت اللجنة أن "المشاورة القانونية والفنية بشأن مشروع اتفاق لانشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية" قد عقدت فى الرباط، المغرب، خلال الفترة 12-14/4/2000، ووافقت على المشروع الخاص بانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية.

الإجراء الموصى به

10 - استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مشروع الاتفاق فضلا عن مشروع القرار ذي الصلة المرفوع للمجلس، على النحو الوارد فى المرفق باء بهذا التقرير، ووجدت أنها فى شكل قانونى سليم ويتفق مع النصوص الأساسية للمنظمة. وأوصت اللجنة بأن يوافق المجلس رسميا على مشروع الاتفاق خلال دورته التاسعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000. وسيجرى، بعد هذه الموافقة، تعميم الاتفاق على الدول الأعضاء فى المنظمة المؤهلة للانضمام للهيئة، وسيدخل حيز التنفيذ لدى ايداع صك القبول الخامس.








المرفق ألف

مذكرة عن أسلوب عمل المجلس تعليقات تفسيرية
(الاشارة الى فقرات صيغة عام 1973 من المذكرة)
استكمل نص هذه المذكرة، التى أقرها المجلس، أصلا، فى دورتيه الستين فى يونيـو/حزيـران 1973(2)]]] وافق المجلس على هذا النص بعد أن درس مجددا فى دورته الستين، القرارات التى اتخذها فى دورته الخامسة والثلاثين (يونيو/حزيران 1961)، حسبما عدلها فى دورته الثالثة والأربعين (أكتوبر/تشرين الأول 1964). كما استعرض توصيات اللجنة الحكومية الدولية المخصصة المعنية بأسلوب عمل المجلس والتى أنشأها فى دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران 1971)، وأخذ فى الاعتبار ما أبداه من تعليقات تفصيلية على هذه التوصيـات فى دورته التاسعــــة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1972). يرجى الرجوع الى الفقرات 170-179 والمرفق (زاى) من الوثيقة CL 60/REP [[[، والدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس خلال نوفمبر/تشرين الثانى 2000، فى ضوء التوصيات التى قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2000. صيغة مستكملة للسطر الأول
وظائف المجلس
2 - يركز المجلس الاهتمام بصفة خاصة على وظائفه المرتبطة بالسياسة العامة للمنظمة، كما وردت فى المادة الرابعة والعشرين من اللائحة العامة للمنظمة، ولاسيما: بذات صيغتها القديمة(1-1)
(أ) حالة الأغذية والزراعـــة فى العالم والمسائل ذات الصلة؛ جديدة، لإدراج الموارد الوراثية، ووضع المعايير وغيرها.
(ب) أنشطة المنظمة الحالية والمرتقبة، بما فـــى ذلك برنامــــج العمل والميزانيــة للمنظمة؛ والتقييم متعدد التخصصات لأنشطة المنظمة جديدة لتعكس برنامج التعاون الفنى، البرنامج الخاص للأمن الغذائى، نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، كما تتضمن النقاط الواردة فى 1-2 القديمة
(جـ) المسائل الادارية والادارة المالية للمنظمة؛ عنوان جامع جديد يضم جميع مصادر التمويل، بما فى ذلك الموارد من خارج الميزانية
(د) المسائل الدستورية، بما فى ذلك تقديم التوصيات للمؤتمر بشأن التعديلات فى النصوص الأساسية للمنظمة؛ جديدة
(هـ) انتخاب أعضاء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية، واقتراح المرشحين لهيئة مكتب المؤتمر. جديدة
3 -يقوم المجلس بالعمل نيابة عن المؤتمر، فى المسائل التى يعهد بها اليه على نحو محدد من قبل جهازه الأعلى، ونصوص سلطاته الى كل من لجنتى البرنامج والمالية كلما دعت الضرورة. تضم أكثر من مجرد برنامج العمل والميزانية، الذى أكدته الصيغة القديمة - صياغة لفظية مغايرة ولكنها مضمنة فى الفقرة 1-3 القديمة.
4 - عند استعراض المجلس لأعمال أجهزته الفرعية عليه أن يتأكد من: بذات صيغتها القديمة 1-4
أن هذه الأجهزة تولى الاهتمام الكافى للمسائل التى تقع فى نطاق اختصاص كل منها؛
· أنها تتجنب ازدواجية العمل بينها؛
· تجنب تكرار مناقشات هذه الأجهزة فى المجلس، ما لم يكن ذلك ضروريا لتيسير اتخاذ قرار.
 
جدول الأعمال والوثائق
5 - ينبغى أن يصدر جدول الأعمال المؤقت، جنبا الى جنب مع رسائل الدعوات، قبل 60 يوما من موعد بدء دورة المجلس. وينبغى اصدار وثائق المجلس قبل انعقاد دورته بوقت كاف ليتسنى للدول الأعضاء دراستها، (أنظر الفقرة 8 أدناه) وأن تكون هذه الوثائق فى صورة تسهل بحثها فى المجلس. جديدة - توسعا للفقرة القديمة 2-1
6 - ينبغى اصدار جدول أعمال تفصيلى مؤقت قبل دورة المجلس، يتضمن المعلومات التالية تحت كل بند من بنود جدول الأعمال المقترح:
I. الوثائق المطلوبة لمناقشة البند المعنى؛
II. توضيح ما اذا كان البند المعنى يعرض على المجلس لغرض اتخاذ قرار، للمناقشة أو للعلم.
جديدة، توسعا للفقرة القديمة 2-1
7 - لا ينبغى أن يتجاوز طول وثائق المجلس 400 6 كلمة، فى المعتاد. وينبغى اصدار جميع الوثائق بلغات المنظمة (وهى العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية والاسبانية). جديدة
8 - ترسل جميع الوثائق (باستثناء موجز برنامج العمل والميزانية المقترح)، قبل افتتاح الدورة المعنية بستة أسابيع على الأقل، ما لم يكن ذلك مستحيلا بسبب موعد اجتماعات الأجهزة المعنية. من الفقرة القديمة 3-1، تقصير الموعد النهائى من 8 الى 6 أسابيع
9 - عقد دورات الأجهزة الأخرى التى يتعين على المجلس دراسة تقاريرها، كلما أمكن ذلك، فى وقت يسمح بمراعاة الموعد النهائى المقرر فى الفقرة 8 أعلاه. ذات الفقرة القديمة 3-2
10 - لتيسير اتخاذ القرار من جانب المجلس، ينبغى أن تتضمن جميع تقارير الأجهزة الفرعية وبقية الوثائق الأخرى قائمة واضحة بالنقاط التى تتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها أو القيام ببحثها. اختــلاف طفيف عن الفقرة القديمة 3-3
11 - تقسم النقاط التى تتطلب قرارا من المجلس الى فئتين:
I. نقاط سبق لأحد الأجهزة الفرعية اتخاذ توصية (توصيات) بشأنها وتعرض على المجلس لاقرارها؛
II. نقاط لم يتوصل الجهاز الفرعى لاتخاذ قرار بشأنها، وتتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها.
ذات الفقرة القديمة 3-4
12 - فيما يتعلق بالفئة (أ) لا تجرى مناقشات فى المجلس، ما لم يرغب أحد الأعضاء فى الحصول على توضيحات أو ادخال تعديلات على توصية الجهاز الفرعى، وفى هذه الحالة عليه أن يبلغ الأمانة بذلك قبل انعقاد الاجتماع. ذات الفقرة القديمة 3-4
13 - تقارير الأجهزة الفرعية والوثائق الأخرى التى لا تحتوى على نقاط يتطلب بحثها فى المجلس أو اتخاذ قرار بشأنها، تعرض للعلم فقط؛ ذات الفقرة القديمة 3-5
إجراء المداولات
14 - ينبغى أن تكون الملخصات الواردة فى الوثائق كافية لتقديم الموضوعات المضمنة فيها، وبالتالى لا يلزم تقديم الموضوعات شفهيا فى الظروف العادية. ذات الفقرة القديمة 5
15 - لا تتولى الأمانة تقديم الموضوعات الا اذا طرأت تطورات جديدة هامة بعد اصدار الوثيقة المعنية. ذات الفقرة القديمة 5-1
16 - يجوز لرئيس المجلس، وفقا لتقديره، أن يدعو رؤساء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية لتقديم تقارير لجانهم. صيغة موجزة للفقرة القديمة 5-2
17 - يجب تجنب الادلاء ببيانات طويلة و/أو مكررة، وعلى المتحدثين تجنب تكرار الآراء التى عبر عنها الآخرون، ما لم يقتضى الأمر اجراء مناقشة مطولة للتوصل الى اتفاق عام فى الرأى. وفى هذه الحالة، يجب على المتحدثين الاكتفاء بالاشارة الى اتفاقهم فى الرأى مع المتحدثين السابقين دون تكرار ما قيل من قبل. ذات الفقرتين القديمتين 6 و 6-1
18 - يظل اشتراك ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى اجتماعات المنظمة خاضعا للاجراءات والممارسات المعمول بها. ذات الفقرة القديمة 6-5
19 - بالنسبة للبنود التى تتطلب اتخاذ قرار، يجوز للرئيس، اذا أظهرت المناقشة الأولية صعوبة الوصول الى قرار، أن يوقف المناقشة لاجراء مشاورات غير رسمية أو أن يشكل جماعة عمل لدراسة المسألة قيد النظر وتقديم توصيات للجلسة العامة. ذات الفقرة القديمة 2-3، فيما عدا الاشارة الى لجنة العموم التى ألغيت
20 - باستثناء أحكام الفقرة 19 أعلاه، يتعين فى الظروف العادية الانتهاء من مناقشة البند المعروض قبل الانتقال الى مناقشة البند الذى يليه. ذات الفقرة القديمة 2-4
21 - اذا رغب أى من أعضاء المجلس فى فتح باب المناقشة فى بند مقدم للعلم فقط، يجب عليه أن يبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس فى أقرب فرصة ممكنة، وفى جميع الأحوال قبل بدء الاجتماع الذى سيعرض فيه البند المعنى. صيغة بتعديل طفيف للفقرة القديمة 2-2
22 - تدرج البنود أو الوثائق لغرض العلم التى لا تشكل جزءا من جدول أعمال مناقشات المجلس، فى نهاية جدول الأعمال. واذا رغب أى من المندوبين فى الاشارة الى هذه البنود أو الوثائق، أن يفعل ذلك فى اطار البند "ما يستجد من أعمال". جديدة
23 - لرؤساء اللجان وللأمانة الحق فى الرد على النقاط التى تثار خلال المناقشة. ذات الفقرة القديمة 5-3
24 - فى نهاية مناقشة كل بند من البنود، يلخص الرئيس المناقشة، بقدر الامكان، بغية ابراز الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت أثناء المناقشة. وهذا التلخيص غير ملزم للجنة الصياغة. ولكن عليها أن تأخذه فى الاعتبار. صيغة بتعديل طفيف للفقرة القديمة 6-6
تقارير المجلس وسجلاته
25 - تحرر محاضر حرفية للجلسات العامة للمجلس، على حين تحرر تقارير المجلس بطريقة موجزة بقدر الامكان، على أن تتضمن جميع القرارات التى توصل اليها المجلس. اعادة صياغة للفقرتين القديمتين 6-7 و7
26 - تتولى لجنة الصياغة اعداد مشروع التقرير بمعاونة الأمانة. ذات الفقرة القديمة 7-1
27 - تحرر تقارير المجلس بصورة واضحة وخالية من الغموض لتلافى أى فهم خاطئ محتمل لنوع اجراءات المتابعة اللازمة. جديدة
28 - ينبغى أن تحتوى على بنود جدول الأعمال المختلفة اشارة موجزة الى المعلومات الأساسية ولوجهات النظر الرئيسية التى أبديت، ومن ثم الى القرارت التى اتخذت. وتوضح الاجراءات التى اتخذها المجلس بصورة محددة باستخدام صيغة "وافق/قرر/أوصى، طلب/حث .. المجلس ..." ويوضع خط تحت الفعل فى التقرير. مزيد من التفصيل فى الفقرة القديمة 7-4
29 - اذا ضمنت التقارير وجهـــــات نظر "بعض" أو "كثير" من الأعضـــاء لا ينبغى وضع خط تحت الفعل، لضمان ألا تفهم باعتبارها قرارات اتخذها المجلس. بيد أنه ينبغى، بقدر الامكان، تجنب هذه العبارات أو التغييرات ("بضعة"، "عديد") فى التقارير جديدة
30 - لا تسجل التقارير عادة وجهات النظر تحت اسم الوفد الذى أبداها، نظرا لأن المحاضر الحرفية تتضمن جميع المداخلات التى أبديت فى اجتماعات الجلسة العامة. تغيير طفيف على الفقرة القديمة 7-6
31 - لا تذكر الاقتراحات التى لم تلق تأييدا فى التقارير، ما لم يصدر المجلس توجيها بذلك. ذات الفقرة القديمة 7-5
32 - يتولى الأمين العام للمؤتمر والمجلس ابلاغ المجلس، فى كل دورة، عن طريق وثيقة اعلامية، بما يتعلق بتنفيذ القرارات التى اتخذها المجلس فى دورته السابقة. ذات الفقرة القديمة 7-8
الالتزام بأسلوب العمل
33 - ينبغى أن يكون أسلوب عمل المجلس متاحا لاطلاع الوفود خلال دورات المجلس. تغيير طفيف فى الفقرة القديمة 9-1
34 - ينبغى للرئيس أن يسترعى انتباه الأعضاء، فى كل دورة، لهذه المذكرة، وأن يبلغ أعضاء لجنة الصياغة، بصورة رسمية، فى أول اجتماع للجنة بالخطوط التوجيهية الواردة فى القسم المعنون "تقارير المجلس وسجلاته" (الفقرات من 25 الى 32 أعلاه). توسيعا للفقرة القديمة 9-2
35 - تطبق الأقسام المناسبة من أسلوب العمل على الأجهزة المتفرعة من المجلس. ذات الفقرة القديمة 9-3
الملحق - المواد المطبقة فى اجراءات المجلس ذات الصيغة القديمة
الملحق
المواد المطبقة فى اجراءات المجلس

1 - توجد المواد الرئيسية المتعلقة بهيكل المجلس ووظائفه واجراءاته فى: المادة 5 من دستور المنظمة وفى المواد من 22 الى 25 من اللائحة العامة للمنظمة، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس. ومع ذلك، فهناك أحكام أخرى فى النصوص الأساسية للمنظمة لها علاقة بذلك. وفيما يلى قائمة بالموضوعات والأحكام المتعلقة بها
[الأرقام ما بين الأقواس هى أرقام الصفحات فى النسخة العربية من طبعة "النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة" الصادرة فى 1992 ]

جدول الأعمال: اللائحة العامة 25-7 (67) واللائحة الداخلية للمجلس 3 (126)
المعاهدات والاتفاقات : الدستور 14 و 15 (48 و 49) واللائحة العامة 21 (53)
المناوبون : الدستور 5-1(7)
الرئيس

اللجان والهيئات

المهام أنظر الوظائف
التشكيل أنظر الانتخاب
انعقاد المؤتمر والمجلس اللائحة العامة 37-2 (ب) (97)، انظر الدورات أيضا
المعاهدات أنظر الاتفاقيات والمعاهدات
قرارات المجلس الدستور 5-5(8)، أنظر أيضا الانتخاب والاجراءات والتصويت
المندوبون أنظر الممثلون
الوثائق اللائحة العامة 25-7(أ) (67)، اللائحة الداخلية للمجلس 6 (127)
الانتخاب اللائحة العامة 22 (55)، أنظر أيضا الاجراءات والنصاب والتصويت
· المؤتمر الدستور 5-1 (7)، اللائحة العامة 2-2 (ج)7 (25)، و 2-4 (د) (25)
· اجراءات الانتخاب اللائحة العامة 12-8، 9 (38)، اللائحة العامة 22-10(ز) (41)
· توصيات اللجنة العامة اللائحة العامة 10-2(ط) (33)
· العضوية والأهلية الدستور 2-9 (4)، الدستور 5-1 (7)، اللائحة العامة 22-4،5 (36)
للانتخاب
· الترشيحات اللائحة العامة 22-10 (أ - هـ) (57)
· مدة العضوية اللائحة العامة 22-1، 9 (55-57)

نفقات السفر لممثلى الدول

· تسديد النفقات اللائحة العامة 25-6 (67)، اللائحة الداخلية للمجلس 7 (128)

الوظائف الدستور 5-3(7)، اللائحة العامة 24 (59)
· أنشطة المنظمة الحالية اللائحة العامة 24-2(61)
والمرتقبة
· المسائل الادارية والمالية اللائحة العامة 24-3 (61)
· المسائل الدستورية اللائحة العامة 24-4 (61)
· حالة الأغذية والزراعة اللائحة العامة 24-1 (60)
· مسائل عامة اللائحة العامة 24 الديباجة (59)، واللائحة العامة 24-5 (61)
· الاعداد لدورات المؤتمر اللائحة العامة 7-1 (30)، اللائحة العامة 24-5 (ح) (65)

العضوية أنظر الانتخاب
الترشيحات أنظر الانتخاب

الاشتراك فى الجلسات من قبل:

· الأعضاء المنتسبة :اللائحة العامة 25-9 (ج) (68) الجزء الثانى (173، 174)
· المدير العام : الدستور 7-5 (11)، اللائحة العامة 25-13 (60)
· المنظمات الدولية : اللائحة العامة 25-8 (59)، اللائحة الداخلية للمجلس 3-2(126)
(بما فى ذلك الأمم المتحدة : اللائحة الداخلية للمجلس 6-2 (127)، الجزء الثانى (179)
والوكالات المتخصصة)

· الدول الأعضاء غير الممثلة فى المجلس:اللائحة العامة 25-9 (68) الجزء الثانى (173، 174)

· المنظمات الأعضاء
- نص الشمول :الدستور 2-3(3)، اللائحة العامة 40 (101)
- الاختصاصات :الدستور 2-4 الى 2-7 (3) اللائحة العامة 41 (101)
- تقلد المناصب :الدستور 2-9 (27)، اللائحة العامة 43 (102)،
- حقوق الأعضاء :الدستور 2-8 الى 10 (4)، اللائحة العامة 43 (102):
:اللائحة العامة 44-2 (103)
- النصاب :أنظر هذا العنوان
- التصويت :الدستور 2-10 (4)، اللائحة العامة 44 (103)
· الدول غير الأعضاء: اللائحة العامة 25-11 (68)، الجزء الثانى (174)

الصلاحيات :أنظر الوظائف
الاجراءات أثناء الاجتماعات اللائحة العامة 12-1 الى 28 (35 الى 47)
النصاب : اللائحة العامة 12-2، 12 (أ) (35، 42)، اللائحة العامة 44-1 (101)، اللائحة العامة 2-2(26)
المقررون :اللائحة العامة 16-2 (50)
سجلات الوقائع :اللائحة الداخلية للمجلس 6 (133)
تقرير دورة المجلس :اللائحة العامة 2-2 (ج) (5) (25)، اللائحة العامة 24-5 (و) (65)، اللائحة العامة 25-12 (68)، اللائحة الداخلية للمجلس 6-2 (127)

الممثلون :الدستور 5-1 (7)
استقالة أعضاء المجلس:أنظر الانسحاب
اللائحة الداخلية
· اقرارها :الدستور 5-4 (8)
· تعديلها :اللائحة الداخلية للمجلس 8-1 (128)
· ايقافها :اللائحة الداخلية للمجلس 8-2 (128)
الدورات :اللائحة العامة 25 (66)، اللائحة الداخلية للمجلس 2 (126)
المدة :أنظر الانتخاب
الموضوعات العاجلة :اللائحة العامة 25-14(69)
نائب الرئيس :اللائحة الداخلية للمجلس 1 (125)
التصويت :الدستور 5-5 (8)، اللائحة العامة 12 (35)، اللائحة الداخلية للمجلس 4(127)
:(أنظر أيضا الاشتراك فى الاجتماعات من قبل المنظمات الأعضاء).
الانسحاب والاستقالة:اللائحة العامة 22-7 و 8 و 9 (56 و 57).








المرفق باء




مشروع قرار للمجلس

القرار00/119

اتفاق انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى

فى المنطقة الغربية

ان المجلس،

اذ يستذكر أن مشروعا لاتفاق انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، كان قد عرض على مشاورة قانونية وفنية عقدت بمقتضى المادة 14-3(أ) من دستور المنظمة، فى الرباط خلال الفترة من 12 الى 14 أبريل / نيسان 2000

واذ يلاحظ أن الاجتماع الوزارى المعنى باعادة هيكلة المنظمات المسؤولة عن مكافحة الجراد الصحراوى فى غرب ووسط أفريقيا، الذى عقد فى روما فى 15/11/1999، أكد ضرورة انشاء منظمة جديدة مشتركة لشمال غرب أفريقيا وغرب أفريقيا بموجب المادة 14 من دستور ‏المنظمة‏؛

واذ يأخذ في الاعتبار أن مشروع الاتفاق قد درسته كذلك لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الحادية والسبعين التى عقدت فى أكتوبر/تشرين الأول 2000؛

وبعد أن درس نص مشروع اتفاق انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، بالصورة التي قدمته بها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للمجلس؛
يوافق، طبقا لأحكام المادة 14-2(أ) من دستور المنظمة، على نص اتفاق انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية، الذى يرد فى الملحق بهذا القرار، لعرضه على الدول الأعضاء المعنية بغرض قبوله.

مشروع اتفاق لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

ديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تدرك الحاجة الماسة الى تلافى الخسائر التى قد يلحقها الجراد الصحراوى بمجمل الانتاج الزراعى والحرجى والرعوى فى العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا؛

وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية التى يمكن أن تنجم عن الخسائر التى يسببها الجراد الصحراوى، والأضرار الخطيرة التى تلحقها بالبيئة عمليات مكافحة هذه الحشرة؛

وإذ تضــع فــى اعتبــارها ضـــرورة قيام تعاون وثيـــق للغاية فى مجال مكافحة الجراد الصحراوى على مستوى المنطقــــة الغربيـــة، بالنظـــر علــى وجـــه الخصــوص الـــى القدرة الكبيرة على الهجرة التى تتمتع بها هذه الحشرة؛

وإذ تأخذ فى حسبانها العمل المرموق الذى تنفذه منذ سنوات طويلة المنظمة المشتركة لمكافحــــة الجـــراد والطيور والــــذى تنفذه كذلك، فـــى إطار منظمـــة الأغذية والزراعة، هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا؛

تتفق على مايلى:

المادة الأولى

إنشاء الهيئة

يُنشأ بموجب هذا الاتفاق، فى إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنظمة") وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تُدعى "هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية" (سيشار إليها فيما يلى باسم "الهيئة").

المادة الثانية

الغرض من الاتفاقية

الغرض من الهيئة هو أن تشجع علـى المستويــين القطــــرى والدولى الاجراءات والبحوث الرامية إلى مكافحة غزوات الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية من دائرة موائــله، وهى منطقـة تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا.

المادة الثالثة

تحديد المنطقة

فى مفهوم هذا الاتفاق، تشمل المنطقة الغربية (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنطقة") الجزائر، ومالى، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وهى بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوى أو تُعنى مباشرة بتكرر حالات التفشى الأولى، بالإضافة الى البلدان المجاورة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمعنية بغزوات الجراد الصحراوى.

المادة الرابعة

مقر الهيئة

1 - وتقرر الهيئة موقع مقرها. وسيقدم اتفاق المقر، الذى سيعقد بين المدير العام للمنظمة والحكومة المعنية، الى الهيئة لإقراره.

2 - ستحصل الهيئة، بالاتفاق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا وحكومة الجزائر، على مقتنيات تلك الهيئة الأخيرة وقد تحصل أيضا على أموالها وممتلكاتها.

المادة الخامسة

العضوية

1 - يتألف أعضاء الهيئة من الدول الأعضاء فى المنظمة التى تشكل المنطقة المحددة فى المادة الثالثة والتى تنضم الى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة أدناه.

2 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تقبل فى عضويتها أية دولة عضو أخرى فى المنظمة أو أية دولة عضو فى منظمة الأمم المتحدة أو فى إحدى وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا فى هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها الى الاتفاق بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.

المادة السادسة

التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولى بشأن مكافحة الجراد الصحراوى

1 - يتعهد أعضاء الهيئة بدرء ومكافحة حالات الاصابة بالجراد فى أراضيهم وبتلافى أو تقليل الخسائر التى تلحق بثروتهم الزراعية والحرجية والرعوية أو بثروة الدول الأخرى التى تمتد إليها غزوات الجراد، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية بالاضافة الى الإجراءات التالية:

I. المشاركة فى تنفيذ كل سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته؛

II. إنشاء إدارة دائمة تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال للإبلاغ عن الجراد ومكافحته؛

III. صياغة خطط عمل استباقية بشأن مختلف أوضاع الجراد التى يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، ووضعها تحت تصرف الهيئة وأية حكومة معنية؛

IV. تيسير حرية التنقل داخل حدودهم، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدول الأعضاء الأخرى التى تساند الوحدات الخاصة بهم؛

V. (هـ) شراء معدات وإمدادات التدخل والاحتفاظ بها لتنفيذ خطط العمل المتوخاه في الفقرة الفرعية (جـ)؛

VI. تيسير تخزين أى معدات للمكافحة وأى مبيدات حشرية قد تحوزها الهيئة والسماح باستيرادها وتصديرها دون قيود أو رسوم جمركية، وبحرية نقلها داخل البلد؛

VII. (ز) تشجيع ومساندة، فى حدود موارد البلد، الأنشطة التى ترى الهيئة أنها أنشطة منشودة فى مجالات التدريب والمسح والبحوث، بما فى ذلك إقامة محطات بحوث قطرية عند الاقتضاء لدراسة الجراد الصحراوى، وينبغى أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الدولية.

2 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يخطروا على وجه السرعة سائر أعضاء الهيئة وأمانتها، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات المراقبة والمكافحة المنفذة فى أراضي كل منها؛

3 - يتعهد الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة فى الفقرتين 1 و2 أعلاه، وجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم.

المادة السابعة

وظائف الهيئة

تتمثل وظائف الهيئة فيما يلى:

1 - الأعمال المشتركة وتقديم المساعدة

على الهيئة أن:

I. تشجع، بجميع الوسائل التى تراها ملائمة، أية تدابير قطرية أو إقليمية أو دولية ذات صلة باستكشاف الجراد الصحراوي ومكافحته وذات الصلة بنشاطات البحوث التي ستجري في المنطقة؛

II. تنظم وتشجع أعمالا مشتركة لمسح الجراد ومكافحته فى المنطقة كلما دعت الحاجة، وتتخذ لهذا الغرض إجراءات تكفل الحصول على الموارد اللازمة؛

III. تحدد، بالاتفاق مع الأعضاء المعنيين، طبيعة وحجم المعونة التى يحتاجون إليها لتنفيذ برامجهم القطرية ولدعم البرامج الاقليمية؛ وتساعد الهيئة بوجه خاص الدول على إعداد خطط عمل استباقية موحدة؛

IV. تساند، بناء على طلب أي عضو يتعرض للإصابة بالجراد تعجز إدارته المعنية بالمسح والمكافحة عن مواجهتها، أى تدبير تتبين ضرورته باتفاق مشترك؛

V. (هـ) تحتفظ فى مواقع استراتيجية تحددها الهيئة، وبالتشاور مع الأعضاء المعنيين، باحتياطيات من المعدات والمبيدات الحشرية والمنتجات الأخرى المخصصة لمكافحة الجراد لاستخدامها فى حالة الطوارىء، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية، وللإستعانة بها على وجه الخصوص فى استكمال موارد الأعضاء.

2 - المعلومات والتنسيق

على الهيئة أن:

I. تزود الأعضاء بمعلومات محدثة عن حالات الإصابة بالجراد الصحراوى، وتنشر المعلومات عن النتائج المحرزة، والبحوث المنفذة، والبرامج المعتمدة على المستوى القطرى والإقليمى والدولى، فى إطار مكافحة الجراد الصحراوى؛ وتسهر الهيئة بوجه خاص على إقامة شبكة فعالة للاتصال بين الأعضاء وإدارة معلومات الجراد الصحراوى، الملحقة بالمنظمة فى روما، كى تتمكن كل منها من الحصول، دون وسيط وخلال أقصر فترة ممكنة، على المعلومات التى تحتاج إليها؛

II. تساعد منظمات بحوث الجراد القطرية وتنسق وتضع برامج البحوث في المنطقة؛

III. (جـ) تشجع وتنسق أعمال المسح المشتركة في المنطقة.

3 - التعاون

للهيئة أن:

I. تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول الأفريقية غير الأعضاء فى الهيئة، أو مع المنظمات الدولية المعنية مباشرة، للقيام بعمل مشترك فى مجال مسح الجراد ومكافحته فى المنطقة؛

II. تعقد أو تعزز، عن طريق المدير العام للمنظمة، ترتيبات مع مؤسسات متخصصة أخرى فى منظومة الأمم المتحدة للقيام بعمل مشترك بشأن دراسة الجراد ومكافحته، ولتبادل المعلومات عن المشكلات المرتبطة بالجراد.

4 - طريقة العمل

تتولى الهيئة:

I. اعتماد لائحتها الداخلية، ولائحتها المالية، وفقا لأحكام المادة 8-(3) و (7) وأية قواعد أخرى تراها ضرورية لأداء مهامها؛

II. دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة والموافقة عليه واعتماد برنامج عملها وميزانيتها المستقلة بالإضافة الى حسابات الفترة المالية السابقة؛

III. (جـ) إحالة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة وكذلك عن أية مسألة تسوغ اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها إلى المدير العام للمنظمة (الذى سيشار إليه فيما يلى باسم "المدير العام")؛

IV. تنشئ جماعات العمل التى تراها ضرورية لتطبيق هذا الاتفاق.

المادة الثامنة

دورات الهيئة

1. تمثل كل دولة عضو فى الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون فى مداولات الهيئة، ولكن لا يحق لهم التصويت مالم يفوضهم المندوب فى التصويت نيابة عنه؛

2. يتمتع كل عضو فى الهيئة بصوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية ثلثى الأصوات المدلى بها، مالم ينص على خلاف ذلك فى هذا الاتفاق. ويتألف النصاب القانونى من أغلبية أعضاء الهيئة؛

3. يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التى ينبغى ألا تكون متعارضة مع هذا الاتفاق أو مع دستور المنظمة. ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأى تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها.

4. أى عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالى أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه فى التصويت وفقا لأحكام المادة 14 (6) من هذا الاتفاق.

5. فى بداية كل دورة عادية، تنتخب الهيئة من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما.

6. يدعو الرئيس الهيئة الى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنة. ويجوز له دعوتها الى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية، إو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين.

7. يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثى أعضائها، لائحتها المالية التى ينبغى أن تكون متفقة مع المبادىء المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة. وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها الى لجنة المالية فى المنظمة التى من سلطتها ألا توافق عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة.

8. يجوز للمدير العام للمنظمة، أو لممثل يعينه، أن يشارك فى جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.

9. يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

المادة التاسعة

حالات الطوارئ

إذا اقتضت الحالات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (د) و (هـ) من الفقرة 1 من المادة السابعة اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يجوز للرئيس أن يقترح التدابير اللازمة على أعضاء الهيئة، سواء عن طريق المكاتبات أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة.

المادة العاشرة

المراقبون

1) يجوز دعوة الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء فى الهيئة، بناء على طلبها، الى أن تمثل دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.

2) يجوز دعوة الدول غير الأعضاء فى الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة فى المنظمة، إذا كانت من أعضاء منظمة الأمم المتحدة أو إحدى مؤسساتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية ومع مراعاة الأحكام التى يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، الى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب.

3) يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو، بناء على الطلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محددة فى مجال نشاط الهيئة الى حضور دوراتها.

المادة الحادية عشرة

اللجنة التنفيذية

1. تشكل لجنة تنفيذية تضم خبراء في الجراد من خمس دول أعضاء في الهيئة تنتخبهم الهيئة بالوسائل التي سيجري تحديدها. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسها ونائب رئيسها. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك التي تم انتخابهما فيها، ويجوز إعادة انتخابهما.

2. تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للهيئة وتعقد إحدى هاتين الدورتين قبل الدورة العادية للهيئة مباشرة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية الى عقد دوراتها، بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

3. يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية.

4. للجنة التنفيذية أن تدعو استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

المادة الثانية عشرة

وظائف اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية:

I. تقديم المقترحات للهيئة بشأن المسائل ذات الصلة بالسياسات وبرامج عمل الهيئة؛

II. تقديم مشروعات برامج العمل والميزانية للهيئة بالإضافة الى حساباتها السنوية للهيئة؛

III. ضمان تنفيذ السياسات والبرامج التى تقرها الهيئة؛

IV. إعداد مشروع التقرير السنوى عن أنشطة الهيئة؛

V. أية وظائف أخرى قد توكلها الهيئة إليها؛

المادة الثالثة عشرة

الأمانة

1 - توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم وصفتهم وشروط عملهم هى تلك المتعلقة بسائر موظفى المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفى الهيئة من بين مواطنى الدول الأعضاء فيها، مع احترام معايير الأهلية.

2 - يُكلف الأمين بتنفيذ سياسات الهيئة، والقيام بالأعمال التى تريدها، وتنفيذ القرارات الأخرى التى اتخذتها. كما يتولى مهمة أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التى قد تنشئها الهيئة.

المادة الرابعة عشرة

الشؤون المالية

1. يتعهد أعضاء الهيئة بأن يسددوا كل سنة اشتراكا فى الميزانية المستقلة، وفقا لجدول يعتمد بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة؛

2. تعتمد الهيئة، فى كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفى حالة تعذر التوصل ،بعد بذل قصارى الجهد، الى توافق فى الآراء خلال الدورة، تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثى الأعضاء؛

3. تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل الحر، مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك بالاتفاق مع المدير العام؛

4. يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة وظيفة من وظائفها؛

5. تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى فى حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة؛

6. عضو الهيئة الذى يتأخر عن سداد اشتراكاته فى الهيئة يفقد حقه فى التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك فى التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى الى عوامل خارجة عن إرادته.

المادة الخامسة عشرة

المصروفات

1. تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التى قد تقدمها. وتحدد وتدفع المصروفات التى تتحملها المنظمة فى حدود الميزانية السنوية التى يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية.

2. المصروفات التى يتكبدها مندوبو الدول الأعضاء فى الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة فى دورات الهيئة، وكذلك المصروفات التى يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التى يتكبدها ممثل كل دولة عضو فى الهيئة للمشاركة فى دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة.

3. تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين الى المشاركة فى أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية.

4. تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.

المادة السادسة عشرة

التعديلات

1. يجوز تعديل هذا الاتفاق بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة.

2. يجوز لأى عضو فى الهيئة وللمدير العام تقديم اقتراحات لتعديل الاتفاق. وترسل المقترحات المقدمة من الأعضاء الى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة، وترسل المقترحات المقدمة من المدير العام الى رئيس الهيئة، وذلك قبل افتتاح الدورة التى ستدرس فيها هذه المقترحات بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة على الفور بأى تعديل مقترح.

3. يحال أى تعديل لهذا الاتفاق الى مجلس المنظمة الذى يجوز له ألا يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا مع غايات وأهداف المنظمة وأحكام دستورها.

4. تدخل التعديلات التى لا تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة حيّز النفاذ إزاء جميع الأعضاء اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة لها، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه.

5. التعديلات التى تنيط بأعضاء الهيئة التزامات جديدة، لا تدخل، بعد اعتماد الهيئة لها ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء الهيئة إلاّ اعتبارا من تاريخ قبوله لها. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تتضمن التزامات جديدة لدى المدير العام. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أعضاء الهيئة التى لا تقبل أى تعديل يتضمن التزامات جديدة خاضعة لأحكام الاتفاق السارية قبل التعديل.

6. يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بدخول التعديلات حيّز النفاذ.

المادة السابعة عشرة

الانضمام

1. ينضم أى عضو فى المنظمة الى هذا الاتفاق بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك.

2. يصبح انضمام الدول غير الأعضاء فى المنظمة، المشار إليها فى الفقرة 2 من المادة الخامسة الى هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.

3. يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بحميع حالات الانضمام التى أصبحت نافذة المفعول.

المادة الثامنة عشرة

التحفظات

يجوز أن يقترن الانضمام الى هذا الاتفاق مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولى العام بصيغتها الواردة فى أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات (الباب الثانى، الفرع 2) المعتمدة فى عام 1969.

المادة التاسعة عشرة

النفاذ

1. يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ ما أن تصبح خمس من الدول الأعضاء فى المنظمة المشار اليها فى الفقرة 1 من المادة الخامسة أعلاه أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة.

2. يبلّغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة فى المادة الثالثة من الاتفاق، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ،بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ.

المادة العشرون

الانسحاب

1. 1 - يجوز لأى عضو فى الهيئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الذى أصبح فيه طرفا، الانسحاب من الاتفاق الحالى بإخطار كتابى بانسحابه هذا يرسله الى المدير العام الذى يبلّغ على الفور جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول فى نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التى يتلقى المدير العام خلالها الإخطار.

2. 2 - أى عضو فى الهيئة يوجه إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا فى الوقت نفسه من الهيئة.

المادة الحادية والعشرون

انقضاء الاتفاق

1. ينتهى هذا الاتفاق من تلقاء ذاته متى أصبح عدد أعضاء الهيئة، من جراء الانسحابات، أقل من خمسة ما لم يقرر أعضاء الهيئة المتبقون بالإجماع خلاف ذلك. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بانعدام مفعول الاتفاق.

2. يتولى المدير العام، عند انقضاء الاتفاق، تصفية أصول الهيئة ثم يقوم بعد تسوية الالتزامات بتوزيع الرصيد بين الأعضاء بالتناسب على أساس جدول الاشتراكات السارى وقت التصفية.

المادة الثانية والعشرون

تفسير الاتفاق وتسوية الخلافات

يعرض أى خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لا تنجح الهيئة فى تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف فى النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. ولا تقيد توصيات الأطراف المعنية ولكن ينبغى أن تشكل أساسا تستند إليه هذه الأطراف فى إعادة النظر فى المسألة أصل الخلاف. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية، يُعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.

المادة الثالثة والعشرون

جهة الإيداع

المدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذا الاتفاق، وعليه بهذه الصفة أن:

I. يرسل نسخا معتمدة من هذا الاتفاق الى كل عضو وعضو منتسب فى المنظمة، وكذلك الى الدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى الاتفاق؛
II. يسجّل هذا الاتفاق، فور دخوله حيّز النفاذ، لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة؛
III. يبلّغ كل عضو من الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة ينضم الى الاتفاق وكل دولة غير عضو تقبل عضوا فى الهيئة بما يلى:
1. طلبات الانضمام إلى عضوية الهيئة المقدمة من الدول غير الأعضاء فى المنظمة؛
2. اقتراحات تعديل هذا الاتفاق؛
(VIII) يبلّغ كل عضو وكل عضو منتسب فى المنظمة والدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى هذا الاتفاق بما يلى:
1. إيداع صك من صكوك الانضمام، وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة؛
2. تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ، وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة؛
3. التحفظات على أحكام هذا الاتفاق، وفقا للمادة الثامنة عشرة؛
4. اعتماد تعديلات لهذا الاتفاق، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة؛
5. حالات الانسحاب من هذا الاتفاق، وفقا للمادة العشرين؛
6. انقضاء هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين.

المادة الرابعة والعشرون

اللغات ذات الحجية

النصوص الانجليزية والعربية والفرنسية والأسبانية للاتفاق متساوية فى الحجية.